السيد أحمد الموسوي الروضاتي
338
إجماعات فقهاء الإمامية
* ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولا بد من اعتبار القصد والنية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 542 ، 543 : المسألة 8 : كتاب الوقف : ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها ، قوله : « وقفت ، وحبست ، وسبلت » وما عداها يعلم بدليل أو باقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله : « تصدقت ، وحرمت ، وأبدت » ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية . . . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح ، ينعقد به الوقف . . . * إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545 : المسألة 12 : كتاب الوقف : إذا وقف وقفا ، وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه ، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة لأنهما من سبيل اللّه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545 : المسألة 13 : كتاب الوقف : يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه . وقال الشافعي : يجوز ذلك مطلقا ، ولم يخص . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما ذكروه لا دليل عليه . * عيسى بن مريم من ولد آدم * يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 546 ، 548 : المسألة 15 : كتاب الوقف : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين ، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم . . . دليلنا : إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم ، وهو ولد بنته ، لأنه ولد من غير أب . وأيضا دعا رسول اللّه عليه وآله الحسن ابنه ، وهو ولد بنته ، فقال : « لا تزرموا ابني » أي لا تقطعوا عليه بوله . وكان قد بال في حجره ، فهموا بأخذه ، فقال لهم ذلك . فأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده . . . * إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف